ومن وقعَ بشبكتِه صيدٌ، فذهب بها (١)، فصادَهُ آخَرُ: فللثاني (٢)، وإن وقعت سمكةٌ بسفينةٍ -لا بحجر أحدٍ-: فلربِّها (٣).
ــ
للنقل كالمتاع؛ بخلاف المعدِنِ الجامد (٤)، فليحرر. وما ذكره المصنفُ هنا تابعٌ فيه لكل من التنقيحِ (٥)، والإنصافِ تبعًا للفروع (٦)، ولذلك قال المصنف في شرحه: (في الأصح) (٧). قال شيخنا في شرحه: (والأولى حملُه على المعدِن الجامدِ؛ لأنه يملك بملك الأرض -كما تقدم-) (٨). انتهى.
وحينئذٍ فلا تعارض.
* قوله: (فذهبَ بها) أي: على وجهٍ يمكنُه فيه التخلصُ (٩) منها، والعدوُ؛ بدليل قولِ المصنف: (فصادَه آخَرُ) دونَ: فأخذَه آخَرُ. أما إذا كان على خلاف
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 430 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.