ومن حَصَلَ، أو عَشَّشَ بملكِهِ صيدٌ، أو طائرٌ: لم يَملِكْه (١)، وإن سقط -برمي- به: فله (٢).
ويحرُم صيدُ سمكٍ وغيرِهِ بنجاسَةٍ (٣)، ويُكْرَهْ بشباشٍ، وهو: طيرٌ تُخيَّط عيناه، ويُربطُ. ومن وَكْرِهِ (٤). . . . . .
ــ
[ذلك] (٥)، فإنه يكون لربِّ الشبكة؛ كما صرح به الشارحُ، فراجعه (٦).
* قوله: (أو عَشَّشَ (٧) بِمِلْكِهِ. . . إلخ)؛ أي: في محلٍّ غيرِ محوطٍ؛ لأنه مثلُه ليس مُعَدًّا للصيد (٨)؛ بخلاف البرج، فلا يعارض ما تقدم.
* قوله: (يرمي [ربه]) (٩) في أكثر النسخ (١٠): "به"، وهي مشكلة؛ لأن الحقَّ