لا الفَرخُ، ولا الصيدُ ليلًا، أو بما يُسكر (١).
ويباحُ بشبكةٍ، وفَخٍّ، ودِبْقٍ، وكُلِّ حيلةٍ (٢)، لا بمنعِ ماءٍ (٣).
ومن أرسلَ صيدًا، وقال: "أَعْتَقْتُكَ". . . . . .
ــ
للرامي، لا لربِّ الأرض، على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع (٤)، وفي بعض النسخ: "برميِ رَبِّه"، وهي واضحةٌ لا غبار عليها.
* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير) (٥). انتهى.
* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ)؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] (٦) عن الأرض التي هو فيها (٧)؛ لأن فيه تعذيبًا له (٨).
* قوله: (أو قال (٩): أعتقتُكَ) قال ابن عقيل: (ولا يجوزُ أعتقتُك في حيوانٍ