Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 432

  1. ٣٣ - كتاب الصيد
  2. ٢ - فصل

لا الفَرخُ، ولا الصيدُ ليلًا، أو بما يُسكر (١).

ويباحُ بشبكةٍ، وفَخٍّ، ودِبْقٍ، وكُلِّ حيلةٍ (٢)، لا بمنعِ ماءٍ (٣).

ومن أرسلَ صيدًا، وقال: "أَعْتَقْتُكَ". . . . . .

ــ

للرامي، لا لربِّ الأرض، على الصحيح من المذهب، وهو الذي مشى عليه في الإقناع (٤)، وفي بعض النسخ: "برميِ رَبِّه"، وهي واضحةٌ لا غبار عليها.

* قوله: (ودِبْقٍ) قال في مختار الصحاح: (الدبقُ: شيءٌ يلتصق كالغِرا، وتصاد به الطير) (٥). انتهى.

* قوله: (لا بمنعِ ماءٍ)؛ أي: صيدُ سمكٍ بمنع [ماء] (٦) عن الأرض التي هو فيها (٧)؛ لأن فيه تعذيبًا له (٨).

* قوله: (أو قال (٩): أعتقتُكَ) قال ابن عقيل: (ولا يجوزُ أعتقتُك في حيوانٍ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 432 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.