ويُكرهُ حلفٌ بالأمانةِ (١)؛ كعتقٍ وطلاقٍ (٢).
ويحرم بذات غير اللَّه تعالى وصفته، سواءٌ أضافه إليه تعالى؛ كقوله: "ومخلوقِ اللَّهِ، ومقدوِرهِ، ومعلومِهِ، وكعبَتِهِ، ورسولِه"
أو لا؛ كقوله: "والكعبةِ"، و"أبي" (٣). ولا كفارةَ؛ وعندَ الأكثر: "إلا بمحمدٍ ﷺ" (٤).
ــ
* قوله: (ويُكره حلفٌ بالأمانة) في الإقناع: (كراهة تحريم) (٥)، وكأنه نظر إلى أن ظاهر الحديث (٦) يقتضي التحريم، كما ذكره الزركشي (٧).
* قوله: (بذات غيرِ اللَّه تعالى) بإضافة ذات إلى غير.
* وقوله: (وصفته) عطفٌ على ذات، والمراد: [أنه] (٨) لا يحلف إلا باللَّه،