Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 450

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - فصل

ويجبُ الحلفُ لإنجاءِ معصومٍ من هَلَكَةٍ -ولو نفسَه-، ويُندبُ لمصلحةٍ، ويُباحُ على فعلِ مباحٍ أو تركِه (١).

ويُكرهُ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ (٢).

ويحرُم على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ، أو كاذبًا عالمًا (٣).

ومن حلفَ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ: سُن حِنْثُه، وكُرِه بِرُّه (٤).

و. . . على فعلِ مندوبٍ، أو تركِ مكروهٍ: كُرِهَ حنثُه (٥)، وسُنَّ برُّه (٦).

و. . . على فعلِ واجبٍ، أو تركِ محرَّمٍ: حَرُمَ حِنْثُه، ووَجَبَ بِرُّهُ (٧).

و. . . على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ: وجبَ حنثُه، وحرُم بِرُّهُ (٨).

ــ

أو صفته، وأنه يحرم بغيرِهما ذاتًا وصفةً.

* قوله: (أو كاذِبًا عالمًا)، وعلى هذا، فالحلف تعتريه الأحكامُ الخمسة (٩)، وأما البِرُّ والحِنْثُ، ففيهما التفصيلُ الآتي، فتدبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 450 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.