Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 451

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٢ - فصل

ويُخيَّرُ في مباحٍ, وحفظُها فيه أولى؛ كافتداءِ مُحِقٍّ لواجِبِه عليه عندَ حاكم. ويُباح عندَ غيره (١).

ولا يَلزمُ إبرارُ قَسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللَّه تعالى (٢).

ويُسنُّ، لا تَكرارُ حلفٍ. فإن أفرَطَ: كُرِهَ (٣).

* * *

٢ - فصل

ولوجوبِ الكَفّارةِ أربعةُ شروطٍ:

١ - أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويُخير في مباحٍ) هذا تتميمٌ لبقية الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالحِنْثِ والبِرِّ، وحينئذٍ فتعتريهما (٤) الأحكامُ الخمسة، كما تَعْتري اليمينَ (٥).

فصلٌ (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 451 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.