Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 453

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٢ - فصل

ولا على وجود فعلٍ مستحيلٍ لذاتِه؛ كشربِ ماءِ الكوزِ، ولا ماءَ فيه. أو غيرِه: كقتلِ الميتِ وإحيائه (١).

وتنعقدُ بحلفٍ على عدمِه، وتجبُ الكفارةُ في الحال (٢).

وكلُّ مكفِّرة كيمين باللَّه (٣).

ــ

* قوله: (وتجبُ الكفارةُ في الحال) المراد: أنه لا ينتظر زمنًا (٤) يتسع للفعل؛ لأن موضوع المسألة أنه مستحيل، فلا فائدة في الإنظار، فلا اعتراض بأن كفارة اليمين وغيرها واجبةٌ فورًا (٥)، فلا خصوصية لهذه المسألة. فتدبر.

* قوله: (وكلُّ مُكَفَّرَةٍ)؛ أي: (مقالة تجب (٦) على قائلها الكفارةُ بها) قاله في شرحه (٧)، وهذا يقتضي كونها على صيغة اسمِ الفاعل (٨)، ولكن ضبطه شيخنا بصيغة اسمِ المفعول (٩)، وقولُه: "كلُّ" مبتدأ، وقوله: "كيمينٍ باللَّه" هو الخبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 453 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.