ولا على وجود فعلٍ مستحيلٍ لذاتِه؛ كشربِ ماءِ الكوزِ، ولا ماءَ فيه. أو غيرِه: كقتلِ الميتِ وإحيائه (١).
وتنعقدُ بحلفٍ على عدمِه، وتجبُ الكفارةُ في الحال (٢).
وكلُّ مكفِّرة كيمين باللَّه (٣).
ــ
* قوله: (وتجبُ الكفارةُ في الحال) المراد: أنه لا ينتظر زمنًا (٤) يتسع للفعل؛ لأن موضوع المسألة أنه مستحيل، فلا فائدة في الإنظار، فلا اعتراض بأن كفارة اليمين وغيرها واجبةٌ فورًا (٥)، فلا خصوصية لهذه المسألة. فتدبر.
* قوله: (وكلُّ مُكَفَّرَةٍ)؛ أي: (مقالة تجب (٦) على قائلها الكفارةُ بها) قاله في شرحه (٧)، وهذا يقتضي كونها على صيغة اسمِ الفاعل (٨)، ولكن ضبطه شيخنا بصيغة اسمِ المفعول (٩)، وقولُه: "كلُّ" مبتدأ، وقوله: "كيمينٍ باللَّه" هو الخبر.