Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 459

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٤ - فصل في كفارة اليمين

ومن قال: "عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ" فقط، أو: "عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا" وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ (١).

ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها (٢).

* * *

٤ - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ

وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ. . . . . .

ــ

* قوله: (فقط)؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا (٣).

* قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ)؛ أي: [إن] (٤) فعلت كذا (٥).

* قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها)، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.

فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 459 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.