Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 460

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٤ - فصل في كفارة اليمين

أو كِسْوَتهم: للرجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاتُه فيه، وللمرأة دِرعٌ وخِمارٌ كذلك. أو عِتقِ رقبةٍ (١). ويجزئُ: ما لم تذهبْ قُوَّتُه (٢).

فإن عجزَ؛ كعجزٍ عن فطرةٍ. صامَ ثلاثةَ أيامٍ متتابعةً وجوبًا إن لم يكن عذرٌ (٣).

ويُجزئُ أن يُطعِمَ بعضًا، ويَكسُوَ بعضًا، لا تكميلُ عتقٍ بإطعامٍ أو كسوةٍ، ولا إطعامٍ بصومٍ، كبقية الكفاراتِ (٤).

ومَن مالُه غائبٌ: يَستدينُ إن قَدَر، وإلا صام (٥)، وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنْثٍ (٦)، وإخراجُها قبلَه وبعدَهُ سواءٌ (٧). . . . . .

ــ

* قوله: (ويجزئُ ما لم تذهَبْ قُوَّتُه) كان ينبغي تقديمُ هذه الجملة على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 460 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.