Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 467

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان

و. . . على شيءٍ لا يَنتَفعُ به، فانتفعَ به [هو] (١)، أو أحدٌ ممن في كنَفه: حَنِث.

و: "لا يَأوِي معها بدارٍ" سَمَّاها، يَنوِي جفاءها -ولا سبب-، فأوى معها في غيرها: حَنِث (٢). وأقلُّ الإيواءِ: ساعةٌ (٣).

و: "لا يَأوِي معها في هذا العيد" حَنِث بدخوله قبلَ صلاةِ العيد، لا بعدَها. . . . . .

ــ

* قوله: (ممن في كَنَفِه)؛ كزوجتِه، ورقيقِه، وولدِه الصغيرِ (٤) الذين (٥) تجبُ نفقتُهم عليه.

وبخطه: في مختار الصحاح: (كَنَفَهُ: حاطَه وصانَه، وبابُه نصر، والكَنَفُ: الجانبُ) (٦). انتهى؛ فقول الشارح: (أي: حيازته. . . إلخ) (٧) بيانٌ لحاصل المعنى (٨) المرادِ هنا.

* قوله: (لا بعدَها)؛ أي: بناء على أن العيد اسم للصلاة، لا لليوم (٩)،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 467 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.