"ما دام كذلك" (١)، إلا حالَ وجودِ صفةٍ عادت (٢).
فلو رأى المنكرَ في وِلايته، وأمكَنَ رفعُه، ولم يَرفَعْه حتى عُزِل: حَنِثَ بعزله (٣)، ولو رفَعَه إليه بعدُ (٤).
وإن مات قبلَ إمكان رفعِه: حَنِث (٥).
وإن لم يُعيِّنِ الواليَ إذًا: لم يَتعيَّن (٦).
ولو لم يَعلم به إلا بعدَ علم الوالي: فات البِرُّ. . . . . .
ــ
* قوله: (حَنِثَ)؛ لفوات الرفع (٧)، وكان الظاهرُ عدمَ الحنثِ؛ لأنه لم يحصل منه تقصير. وعلى قياسه لو كان الميتُ قبلَ إمكانِ الرفعِ الحالفَ، فليحرر.
* قوله: (فات البِرُّ)؛ أي: بالفرع.