Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 470

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ١ - فصل

"ما دام كذلك" (١)، إلا حالَ وجودِ صفةٍ عادت (٢).

فلو رأى المنكرَ في وِلايته، وأمكَنَ رفعُه، ولم يَرفَعْه حتى عُزِل: حَنِثَ بعزله (٣)، ولو رفَعَه إليه بعدُ (٤).

وإن مات قبلَ إمكان رفعِه: حَنِث (٥).

وإن لم يُعيِّنِ الواليَ إذًا: لم يَتعيَّن (٦).

ولو لم يَعلم به إلا بعدَ علم الوالي: فات البِرُّ. . . . . .

ــ

* قوله: (حَنِثَ)؛ لفوات الرفع (٧)، وكان الظاهرُ عدمَ الحنثِ؛ لأنه لم يحصل منه تقصير. وعلى قياسه لو كان الميتُ قبلَ إمكانِ الرفعِ الحالفَ، فليحرر.

* قوله: (فات البِرُّ)؛ أي: بالفرع.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 470 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.