Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 471

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ١ - فصل

ولم يَحنَث؛ كما لو رآه معه (١).

و. . . للصِّ: "لا يُخبِرُ به، أو يَغمِزُ عليه" فسُئل عَمَّنْ هو معَهم، فبرَّأَهم دونهَ-: ليُنبِّهَ عليه- حَنِث: إن لم ينوِ حقيقيةَ النطقِ أو الغمزِ (٢).

و: "ليتزوجَنَّ" يَبَرُّ بعقدٍ صحيح (٣).

و: "ليتزوجَنَّ عليها" -ولا نيةَ، ولا سببَ-: يَبَرُّ بدخولِه بنظيرتها، أو بمن (٤) يَغُمُّها، أو تتأذى بها (٥).

ــ

* قوله: (ولم يحنثْ)؛ أي: بعدمه.

* قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع: "والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ". انتهى (٦). ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ (٧)، أو الرأسِ.

* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها)؛ أي:. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 471 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.