و. . . للصِّ: "لا يُخبِرُ به، أو يَغمِزُ عليه" فسُئل عَمَّنْ هو معَهم، فبرَّأَهم دونهَ-: ليُنبِّهَ عليه- حَنِث: إن لم ينوِ حقيقيةَ النطقِ أو الغمزِ (٢).
و: "ليتزوجَنَّ" يَبَرُّ بعقدٍ صحيح (٣).
و: "ليتزوجَنَّ عليها" -ولا نيةَ، ولا سببَ-: يَبَرُّ بدخولِه بنظيرتها، أو بمن (٤) يَغُمُّها، أو تتأذى بها (٥).
ــ
* قوله: (ولم يحنثْ)؛ أي: بعدمه.
* قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع: "والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ". انتهى (٦). ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ (٧)، أو الرأسِ.
* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها)؛ أي:. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 471 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3403)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.