Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 473

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ١ - فصل

وإن قال: "إذا أمرتُكَ بشيءٍ لعلَّةٍ، فقس عليه كلَّ شيءٍ من مالي وجَدتَ فيه تلك العلةَ" ثم قال: "أعتِق عبدِي فلانًا؛ لأنه أسودُ": صح أن يعتِق (١) كلَّ عبدٍ له أسودَ (٢).

و: "لا تُعطِ فلانًا إبرةً" يريد عدمَ تعدِّيهِ. . . . . .

ــ

العلامةِ أحمدَ الغنيميِّ نقلًا عن التلويح في أصول فقه الحنفية ما نصه: (وما أَجمع عليه أهلُ النظر من أنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ آيةُ كونِ المدارِ علةً للدائرِ، فإنما هو في الأحكام العقلية؛ لأنها لا تختلف باختلاف الأحوال؛ بخلاف الأحكام الشرعية؛ إذ (٣) في القول بالطَّرد (٤) فتحٌ لباب الحملِ (٥) والتصرفِ في الشرع). انتهى (٦).

وبذلك يندفع الإشكال في هذا ونحوِه، فتدبر.

* قوله: (يريدُ عدمَ تَعَدِّيه)؛ أي: عدمَ إعانته على التعدِّي؛ بدليل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 473 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.