Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 477

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٣ - فصل

٣ - فصل

فإن عدم [ذلك] (١)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (٢).

(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (٣).

فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (٤).

فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (٥). . . . . .

ــ

فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (٦).

فصلٌ (٧)

* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 477 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.