Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 479

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٣ - فصل

-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك (١).

ومن حلف: "لا يَحُجّ (٢)، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها (٣)، و: "لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية)، أو: أوقعتُ (٥) عليها صورةَ طلاق (٦).

* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها)؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير (٧) -؛ خلافًا للإقناع هنا (٨)، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ (٩) فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه (١٠).

* قوله: (بشروع صحيح)؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 479 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.