Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 480

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٣ - فصل

و: "لا يصلِّي"، بالتكبيرِ (١)، ولو على جِنازَةٍ (٢).

لا مَن حلف: "لا يصومُ صومًا" حتى يصومَ يومًا (٣)، أو: "لا يصلي صلاةٌ" حتى يَفرُغَ مما يقع عليه اسمُها (٤)؛ كـ: "ليَفعلَنَّ".

ــ

فيه -ولو نفلًا- بنية (٥) من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ، فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع، فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها. وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم (٦) يرثْها (٧).

قال شيخنا: (قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ (٨) أن لا صومَ) (٩)، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.

* قوله: (حتى يفرُغَ مما يقعُ عليه اسمُها)، وهو ركعة (١٠)؛ خلافًا لما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 480 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.