و: "ليبيعَنَّ كذا"، فباعه بعَرَضٍ، أو نسيئةً: بَرَّ (١).
و: "لا يَهبُ، أو يُهدِي، أو يُوصِي، أو يَتصدَّق, أو يُعِير"، حنثَ بفعلِه. لا إن حلف: "لا يبيعُ، أو يؤجِّرُ، أو يزوِّجُ فلانًا"، حتى يَقبلَ (٢).
و: "لا يَهَبُ زيدًا" فأهدَى إليه (٣)، أو باعَه وحاباهُ (٤). . . . . .
ــ
يأتي في النذر (٥).
* قوله: (حنث بفعله) قال الشارح: (أي: إيجابه لذلك) (٦)؛ يعني: ولا يتوقف على القبول كما أوضحه بعد (٧)، وفيه شيء (٨).