أو وَقَف أو تصدَّق عليه صدقةَ تطوُّعٍ: حَنِث (١). لا: إن كانت واجبة، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو ضيَّفَهُ الواجبَ، أو أَبرأَه (٢)، أو [أَعارَه] (٣) (٤)، أو وَصَّى له، أو حلَف: "لا يتصدَّق عليه"، فوَهبَه، أو: "لا تصدَّقَ"، فأطعمَ عيالَه (٥).
وإن نذَر أن يَهَبَ له. . . . . .
ــ
* قوله: (أو أبرأَه) راجعْ ما كتبناه (٦) بهامش المتن من باب الهبة عند تعريفها (٧).
* قوله: (فأطعم عياله) لم يحنث؛ لأنه ليس صدقة عليه في العرف (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 482 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3414)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.