Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 497

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٦ - فصل

ولو تعمَّم به، أو ارتدَى بسراويلَ، أو اتَّزَرَ بقميصٍ. لا بطيِّه وترْكِه على رأسِه، ولا بنومِه عليه (١)، أو تدثُّرِه به (٢).

و: "لا يلبَسُ قميصًا"، فارتَدَى به: حَنِث (٣). لا: إِذا اتَّزَرَ به (٤).

و: "لا يلبَسُ حُلِيًّا"، فلَبِس حِلْيةَ ذهبٍ أو فِضةٍ أو جوهرٍ (٥)، أو مِنْطَقةً مُحلَّاةً (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (ولو تَعَمَّم (٧) به، أو (٨) ارتدَى بسراويل).

قالوا: لأن ذلك ملبوس حقيقةً وعرفًا. لكن فيه نظر؛ إذ (٩) العرفُ هنا قد اشتهر حتى غلب على الحقيقة، فلبسُ السراويل صار لا ينصرف عرفًا إلا إلى لبسه عادةً، مع أنه يُشكل -أيضًا- قولُهم: لو أدخل يدَه في الخف، أو [في] (١٠) النعل،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 497 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.