أو خاتَمًا -ولو في غيرِ خنصِرٍ (١) -، أو دراهمَ أو دنانيرَ في مرسلةٍ: حَنِث (٢). لا عَقيقًا أَو سَبَجًا أو حريرًا، ولا إن حلف: "لا يلبَسُ قَلَنْسُوَةً"، فلَبسها في رجله (٣).
و: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ، أو لا يركبُ دابتَه، أو لا يلبَسُ ثوبَه"، حَنِث بما جعَلَه لعبده. . . . . .
ــ
لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.
* قوله: (في مرسلة)؛ أي: مخنقة (٤).
* قوله: (فلبسَها في رجله) يطلب الفرقُ بين هذه وما إذا تعمم بالسراويل حيث قيل بالحنث -كما قدمه قريبًا-، فليحرر (٥).
* قوله: (حنثَ بما جعلَه لعبدِه) من دارٍ ودابةٍ وثوبٍ؛ لأن العبد لا يملك،
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 498 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3430)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.