Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 498

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٦ - فصل

أو خاتَمًا -ولو في غيرِ خنصِرٍ (١) -، أو دراهمَ أو دنانيرَ في مرسلةٍ: حَنِث (٢). لا عَقيقًا أَو سَبَجًا أو حريرًا، ولا إن حلف: "لا يلبَسُ قَلَنْسُوَةً"، فلَبسها في رجله (٣).

و: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ، أو لا يركبُ دابتَه، أو لا يلبَسُ ثوبَه"، حَنِث بما جعَلَه لعبده. . . . . .

ــ

لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.

* قوله: (في مرسلة)؛ أي: مخنقة (٤).

* قوله: (فلبسَها في رجله) يطلب الفرقُ بين هذه وما إذا تعمم بالسراويل حيث قيل بالحنث -كما قدمه قريبًا-، فليحرر (٥).

* قوله: (حنثَ بما جعلَه لعبدِه) من دارٍ ودابةٍ وثوبٍ؛ لأن العبد لا يملك،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 498 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.