Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 518

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٨ - فصل

لا إذا أُكرِها، أو قضاهُ بحقِّهِ عَرْضًا (١).

وفعلُ وكيلِه، كهو (٢). وكذا لو حلف: "لا يبيعُ زيدًا"، فباع ممن يَعلم أنه يشتريه له (٣).

ولو تَوَكَّلَ حالِفٌ: "لا يبيعُ"، ونحوه، في بيعٍ: لم يَحْنَثْ، أضافَه لموكِّله، أوْ لَا (٤).

و: "لا فارقتُكَ حَتَّى أُوَفِّيَكَ حَقَّك"، فأُبْرِئَ منه، أو أُكرِهَ على فراقِهِ. . . . . .

ــ

عليها، ولا منزلةً منزلةَ المكرَه عليه (٥)، لكن هذا الفرق لا ينهض في المسألة الآتية، وهي ما إذا قال مَنْ عليه الدينُ: لا فارقتك حتى أُوفيك حقك، فأبرئ منه، وفارقه؛ حيث قالوا فيها بعدم الحنث. فليحرر المقام.

ويؤخذ من الإقناع (٦) الجوابُ عن هذه؛ بأنه بمنزلة المكره حينئذ؛ (لأن فوات البِرِّ (٧) منه لا فعلَ له فيه)، وإنما جاء من جانب المبرئ. تدبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 518 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.