Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 519

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٨ - فصل

لم يَحْنَثْ (١). وإن كانَ الحقُّ عَيْنًا، فوُهِبَتْ له، وقَبِلَ: حَنِثَ، لا: إن أقبَضَها قبلُ (٢).

وإن كان حلَفَ: "لا أُفارقُكَ ولكَ في قِبَلِي حَقٌّ"، فأُبْرِئَ، أو وُهِب له، لم يَحنث مطلقًا (٣).

و: "قَدْرُ الفراقِ": ما عُدَّ عُرْفًا؛ كبيعٍ (٤).

و: "لا يَكْفُلُ مالًا"، فكَفَل بَدَنًا -وشرَط البراءةَ-: لم يَحنَث (٥).

ــ

* قوله: (لم يحنث)؛ لأنه لا فعلَ له في فوات البِرِّ (٦).

* قوله: (فوهبت له)؛ أي: لمن هي تحتَ يدِه وديعةً، أو عاريةً، أو غصبًا.

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء أقبضَ العينَ قبلَ ذلك، أم لا (٧).

* قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث)، أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 519 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.