. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
به شيخُنا في الشرح، ثم قال: (وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى (١).
* * *
Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
به شيخُنا في الشرح، ثم قال: (وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط، فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى (١).
* * *
Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 520 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.