تَابِع كِتَابِ الأَيْمَانِ
٢ - بابُ النَّذْرِ
وهو: إلزامُ مُكَلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- بعبادةٍ (١) نفسَه، للَّه تعالى -بكلِّ قولٍ يَدُلُّ عليه-. . . . . .
ــ
بابُ النَّذْرِ
* قوله: (للَّه) (متعلق بـ: (إلزام)) شرح (٢).
ويرشد إلى ذلك التعلُّق قولُ صاحب الرعاية: (وهو قولٌ يلتزم به المكلَّفُ المختارُ للَّه [تعالى] (٣) حَقًّا بعَلَيَّ للَّه، أو نذرتُ للَّه). انتهى (٤).
* قوله: (يدلُّ عليه)؛ أي: على النذر المعبَّرِ عنه بـ: "هو" (٥)، وفيه دَوْرٌ؛ لأنه قد أخذ المعروف في التعريف، فالأَوْلى كونُه راجعًا لـ: "إلزام" (٦)، وإن أمكن الجواب عن الأول بأنه تعريفٌ لفظي لا يضرُّ فيه ارتكابُ الدُّورِ.