وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ (١). فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ (٢). ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه (٣) بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ (٤).
وكذا "سَنةٌ": في تتابُعٍ (٥)، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي (٦).
ــ
* قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.