و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ (١).
وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ (٢)، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ (٣)، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به (٤).
ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط] (٥).
ــ
* قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ)، وهو (٦) من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته: (ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا). انتهى (٧).
* قوله: (ويقضي فطرَه)؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى (٨).
* قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ)؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ