فأفطر لمرض يجبُ معه الفطرُ، أو لحيضٍ، خُيِّرَ بين استثنائه، ولا شيءَ عليه، وبين البناء، ويكفِّر (١).
و. . . لسفرٍ، أو ما يُبيحُ الفطرَ مع القدرة على الصوم: لم ينقطعِ التَّتابُعُ (٢). ولغير عذرٍ: يلزمُه أن يَستأنفَ بلا كَفَّارةٍ (٣).
ومن نذَر صومًا، فعجزَ عنه لِكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجَى بُرْؤُه (٤)، أو نذرَهُ حالَ عجزِهِ: أطعَم لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وكَفَّرَ كفارةَ يمينٍ (٥).
وإن نذَر صلاةً ونحوَها. . . . . .
ــ
* قوله: (يجب معه الفطرُ)؛ كخوفه تلفًا بصومه.