Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 26

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٢ - باب النذر
  3. ١ - فصل

وعجَزَ: فعليه الكفارةُ فقط (١).

و. . . حجًّا: لَزِمَهُ. فإن لم يُطِقْهُ، ولا شيئًا منه: حُجَّ عنه. وإلا: أتَى بما يُطيقُه، وكفّر للباقي (٢).

ومعَ عجزِه عن زادٍ وراحلةٍ حالَ نذرِه: لا يَلزمُه. ثم إن وجدهما: لزمَهُ (٣).

وإن نذَر صومًا (٤)، أو صومَ بعضِ يوم: لزمه يومٌ بنيتِه من الليل (٥).

ــ

* قوله: (وعَجَزَ)؛ (يعني: عجزًا لا يُرجى زوالُه، فإن كان مرجوَّ الزوال (٦)، انتظره، ولا كفارةَ؛ لعدمِ فواتِ الوقتِ) حاشية (٧).

* قوله: (فعليه الكفارةُ فقط) يطلب الفرقُ بين الصوم والصلاة، وكأنه عدمُ الورود.

* قوله: (أتى بما يُطيقه، وكَفَّرَ) في الحاشية: (ويَستنيب في الباقي) (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 26 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.