Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 27

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٢ - باب النذر
  3. ١ - فصل

ونذرُ صومِ ليلةٍ لا ينعقدُ، ولا كفارةَ (١). وكذا نذرُ صومِ يومٍ أتَى فيه بمُنافٍ (٢).

وإن نذَر صلاةً، فركعتانِ (٣) قائمًا لقادرٍ (٤)؛ لأن الركعةَ لا تجزئُ في فرضٍ (٥). وأربعًا بتسليمَتَيْنِ، أو أطلَق: تُجزئُ بتسليمةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ونذرٌ) مبتدأ، خبرُه قولُه: (لا ينعقد).

* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (٦) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ (٧) في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء (٨)، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.

* قوله: (تجزئ (٩) بتسليمةٍ) (١٠). . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 27 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.