عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] ولهذا قال النووي في شرح مسلم (١): يكره إفراد الصلاة عن التسليم، انتهى.
وقال أيضًا (٢): إن العلماء كرهوا ذلك، انتهى بمعناه (٣)، وظاهره أنه متفق عليه"، ثم قال المنقح (٤) بعد أن نقل عن بعض المتأخرين حمل الكراهة على محامل (٥) متكلفة (٦) ما نصه: "قلت: ما تقدم من ذلك كله قد ضُعف، وبعضه لا ينبغي نسبته إلى العلصاء الراسخين في العلم الذين تركوا السلام، بل تركه لذلك يدل على عدم الكراهة ظاهرًا، ويرشحه ما رواه مسلم وغيره أنه ﷺ قال: "من صلَّى عليَّ صلاة صلى اللَّه عليه بها عشرًا" (٧)، وفي غير مسلم "سبعين" (٨)، فظاهره الاقتصار
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 222 (SanadKitab #16772, hlm. urut 348)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.