Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 30

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٢ - باب النذر
  3. ١ - فصل

وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (١).

وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .

ــ

ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (٢).

وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) (٣).

* قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (٤).

* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).

قال الشارح: (للعلةِ السابقة) (٥).

* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (٦) السالمةُ (٧) من العيوب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 30 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.