وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (١).
وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .
ــ
ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (٢).
وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها) (٣).
* قوله: (في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (٤).
* قوله: (لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).
قال الشارح: (للعلةِ السابقة) (٥).
* قوله: (فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (٦) السالمةُ (٧) من العيوب