Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 31

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٢ - باب النذر
  3. ١ - فصل

فيُجزئُه ما عَيَّنه (١). لكن: لو مات المنذورُ، أو أتلَفَه ناذرٌ قبلَ عتقِه، لزمَهُ كفارةُ يمينٍ بلا عتقٍ (٢). وعلى متلِفٍ غيرِه، قيمتُه له (٣).

و: "إن مَلَكتُ عبدَ زيدٍ، فلِلَّه عليَّ أن أُعتِقَه" يِقَصْدِ القُربةِ، أُلزِمَ بعتقِه: إذا مَلَكَه (٤).

ــ

المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا (٥).

* قوله: (لكن لو ماتَ المنذورُ)؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك (٦)، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.

* قوله: (بلا عتقٍ)؛ أي: لا يلزمُه مع [ما] (٧) يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله: (وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب) (٨).

* قوله: (يقصد (٩) القريةَ، أُلزم [بعتقه)، وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 31 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.