ومن نذَر طوافًا (١)، أو سَعْيًا، فأقَلُّه: أُسبوعٌ. وعلى أربعٍ: فطوافانِ (٢)، أو سَعْيانِ (٣).
ومن نذَر طاعةً على وجهٍ منهيٍّ عنه؛ كالصلاةِ عُرْيانًا، أو الحجُّ حافِيًا حاسِرًا، ونحوِه: وَفَّى بها على الوجهِ المشروع. . . . . .
ــ
نظيره (٤): أنه يكفِّرُ كفارةَ يمين، ولا يلزمه عينًا] (٥) (٦)، فلا يعارض ما تقدم (٧).
* قوله: (فطوافان) (٨): طوافٌ أصليٌّ، والثاني بدلُ النذر على يديه، ومثلُه في السعي، ولا يلزمه حبوًا (٩).