٢، ٣ - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.
٤، ٥ - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.
٦، ٧ - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.
٨ - وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.
٩، ١٠ - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ (١): ما لم يُخَصَّا بإمام (٢).
١١ - وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ (٣).
لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع (٤).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .