Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 45

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - فصل

٢، ٣ - والنظرُ في مالِ يتيمٍ ومجنونٍ وسفيهٍ وغائبٍ، والحَجْرُ لِسَفَهٍ وفَلَسٍ.

٤، ٥ - والنظرُ في وقوفِ عملِه؛ لتجريَ على شرطِها. وفي مصالحِ طرقِ عملِه وأَفْنِيَتِهِ.

٦، ٧ - وتنفيذُ الوصايا، وتزويجُ من لا وليَّ لها.

٨ - وتصفُّحُ شهودِه وأُمَنائه؛ ليَستبدِلَ بمن ثَبَتَ جَرْحُه.

٩، ١٠ - وإقامةُ حَدٍّ، وإمامَةُ جمعةٍ وعيدٍ (١): ما لم يُخَصَّا بإمام (٢).

١١ - وجبايةُ خَراجٍ وزكاةٍ، ما لم يُخَصَّا بعاملٍ (٣).

لا الاحتِسابَ على الباعةِ والمشترينَ، وإلزامَهم بالشرع (٤).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 45 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.