Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 46

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - فصل

وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (١).

فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (٢). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] (٣).

ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .

ــ

* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (٤).

* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).

قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) (٥). انتهى (٦).

* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 46 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.