وله طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ، لنفسِه، وأُمَنائه، وخُلفائه، حتى مع عدمِ حاجةٍ (١).
فإن لم يُجعل له شيءٌ -وليس له ما يكفيه- وقال للخصمَيْن: "لا أقضِي بينكما إلا بجُعْلٍ"، جاز (٢). [لا مَنْ تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ] (٣).
ومن يأخذُ من بيتِ المالِ. . . . . .
ــ
* قوله: (إلا بجعل)؛ أي: ويعينه؛ لأن من شرط الجعالة تعيينُ الجُعْلِ (٤).
* قوله: (لا من تعيَّنَ أن يُفتي وله كفايةٌ).
قال شيخنا في شرحه في بيان المحترزين: (فإن لم يتعين؛ بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه، أو لم يكن له كفاية، جاز) (٥). انتهى (٦).
* قوله: (ومن يأخذ من بيت المال) لعل المراد: قدر كفايته (٧).