Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 49

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - فصل

وله أن يولِّيَ مِنْ غيرِ مذهبِه (١)، وقاضِيَيْنِ فأكثرَ ببلدٍ، وإن اتَّحَدَ عملُهما (٢).

ويقدَّمُ قولُ طالبٍ -ولو عندَ نائبٍ-، فإن استَويَا (٣) -كمُدَّعِيَيْنِ اختلفا في ثمنِ مَبيعٍ باقٍ (٤) -: فأقربُ الحاكِمَيْن. ثم قُرْعَةٌ.

وإن زالت [ولايةُ] (٥) المَوَلِّي [بكسر اللامِ]، أو عُزِلَ المُولَّى (بفتحها) -مع صلاحيتِه- لم تبطُلْ وِلايتُه؛ لأنه نائبُ المسلمينَ، لا الإمامِ (٦).

ولو كان المستَنِيبُ قاضيًا، فعَزَلَ نُوَّابَه، أو زالَتْ ولايتُه بموتٍ أو غيرِه: انعزلوا (٧).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 49 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.