ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ (١).
ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ (٢)، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء (٣).
ويعرضُ القِصَص. . . . . .
ــ
ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع (٤).
* [قوله] (٥): (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد (٦) والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته (٧)، والجنبُ يغتسلُ (٨).