Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 59

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - باب أدب القاضي

ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ (١).

ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ (٢)، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء (٣).

ويعرضُ القِصَص. . . . . .

ــ

ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع (٤).

* [قوله] (٥): (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد (٦) والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته (٧)، والجنبُ يغتسلُ (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 59 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.