وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ (١). ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا (٢).
وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه (٣). إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني (٤)، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا (٥)، ويُرفَعُ جلوسًا (٦).
ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن (٧). . . . . .
ــ
* [قوله] (٨): (لا في (٩) أكثرَ من حكومةٍ)، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 60 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.