Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 79

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - باب أدب القاضي
  3. ٢ - فصل

حكمٌ يقبلُه حاكمٌ (١).

ومن كان -من أمناء الحاكم للأطفال، أو الوصايا التي لا وصِيَّ لها، ونحوِه- بحاله: أقرَّه، ومن فُسِّقَ: عزَلَه (٢).

ويَضُمُّ إلى ضعيفٍ أمينًا. وله إبدالُه، والنظرُ في حالِ قاضٍ قبلَه، ولا يجب (٣).

ويحرُم أن يَنقُضَ من حكمٍ صالحٍ للقضاء. غيرَ ما خالف نصَّ كتابِ اللَّه تعالى، أو سُنَّةٍ متواترةٍ، أو آحادٍ (٤)؛ كقتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجد عينُ مالِه عندَ من حُجر عليه أسوةَ الغُرَماءِ (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (للأطفال) انظر: ما معنى اللام (٦) هنا، وَبِأَيِّ شيء تتعلق (٧)؟.

* قوله: (ومن فُسِّقَ منهم، عزلَه)؛ أي [من] (٨) أمنائه، لا من جانب الموصي؛ إذ هو لا ينعزل بالفسق، بل يُضم إليه أمينٌ؛ ليوافقَ ما أسلفه في المتن في الوصايا (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 79 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.