Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 85

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - باب أدب القاضي
  3. ٣ - فصل

ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ.

ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ (١). قال بعضُ المتأخرين (٢): ". . . ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ". . . . . .

ــ

وبخطه (٣): وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ (٤).

* قوله: (وهو ممن (٥) يسوغ الحكمُ [له (٦)])؛ (أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية (٧).

* قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه)؛ من بينةٍ أو إقرارٍ (٨).

* قوله: (قال بعض المتأخرين)، وهو القاضي مجدُ الدين (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 85 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.