ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق (١).
ــ
* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي] (٢): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق (٣).
قال في المبدع: (إلا أن ينويه). انتهى (٤).
فأجراه مجرى الكنايات.
وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى (٥).
ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق (٦)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (٧)، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.