Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 97

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ١ - فصل

ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق (١).

ــ

* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي] (٢): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق (٣).

قال في المبدع: (إلا أن ينويه). انتهى (٤).

فأجراه مجرى الكنايات.

وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى (٥).

ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق (٦)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (٧)، فتدبر.

وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 97 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.