Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 98

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ١ - فصل

ومن ادَّعى قَتْلَ مَوْرُوثه: ذَكر القتلَ عمدًا، أو شِبْهَه، أو خَطَأً، ويَصِفُه، وأن القاتلَ انفردَ، أوْ لَا (١). ولو قال: "قَدَّه نصفَيْن، وكان حيًّا، أو ضرَبَه وهو حيٌّ"، صَحَّ (٢).

وإن ادَّعى إرثًا: ذكَر سببَه (٣).

وإن ادَّعى مُحَلًّى (٤) بأحدِ النقدَيْنِ. . . . . .

ــ

* قوله: (ذكرَ القتلَ عمدًا. . . إلخ)؛ أي: ذكرَ كونَ القتل عمدًا. . . إلخ (٥).

* قوله: (وهو حَيٌّ) الظاهرُ أن قولَه في (٦) الأول (٧): "وكان حيًا"، وفي الثاني: "وهو حي" لمجردِ التفنن.

* قوله: (وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَ (٨) سببَه) قال الشارح (٩): (أي: وجوبًا؛ لاختلافِ (١٠) أسبابِ الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سببٍ معين،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 98 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.