ومن ادَّعى قَتْلَ مَوْرُوثه: ذَكر القتلَ عمدًا، أو شِبْهَه، أو خَطَأً، ويَصِفُه، وأن القاتلَ انفردَ، أوْ لَا (١). ولو قال: "قَدَّه نصفَيْن، وكان حيًّا، أو ضرَبَه وهو حيٌّ"، صَحَّ (٢).
وإن ادَّعى إرثًا: ذكَر سببَه (٣).
وإن ادَّعى مُحَلًّى (٤) بأحدِ النقدَيْنِ. . . . . .
ــ
* قوله: (ذكرَ القتلَ عمدًا. . . إلخ)؛ أي: ذكرَ كونَ القتل عمدًا. . . إلخ (٥).
* قوله: (وهو حَيٌّ) الظاهرُ أن قولَه في (٦) الأول (٧): "وكان حيًا"، وفي الثاني: "وهو حي" لمجردِ التفنن.
* قوله: (وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَ (٨) سببَه) قال الشارح (٩): (أي: وجوبًا؛ لاختلافِ (١٠) أسبابِ الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سببٍ معين،