قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (١).
* * *
٢ - فصل
وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .
ــ
فكذا الدعوى). انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (٢) ما سبق (٣): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (٤) فييهما (٥)، وإذا ثبت (٦)، أعطى عروضًا (٧)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (٨) بهما، وبأحدهما.
فصلٌ (٩)