Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 101

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٢ - فصل

حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا (١).

ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه: "هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ (٢)؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ (٣)، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ (٤).

ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى (٥).

ــ

* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.

* قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ (٦)؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح (٧).

* قوله: (من باب الفحوى) (٨)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (٩) الظاهرُ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 101 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.