ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه: "هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ (٢)؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ (٣)، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ (٤).
ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى (٥).
ــ
* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
* قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ (٦)؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح (٧).
* قوله: (من باب الفحوى) (٨)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (٩) الظاهرُ
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 101 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3551)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.