ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ: "ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئتَ فأَحْضِرْها" (١).
فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها (٢).
فإذا شَهدتْ: سَمعها (٣)، وحَرُم تَرْديدُها (٤).
ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها (٥)، لا قولُه لمدَّعًى عليه: "أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ " (٦).
فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه (٧).
ــ
منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ (٨).
* قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا (٩).