ويحرُمُ -ولا يصحُّ- معَ علمِه بضدِّه، أو معَ لَبسٍ قبلَ البيانِ (١).
ويحرُم الاعتراضُ عليه؛ لتركِه تسميةَ الشهودِ (٢). قال في الفروع: "ويَتوجَّهُ مثلَه: حَكمتُ بكذا، ولم يَذكُر مستندَه" (٣).
وله الحكمُ ببينةٍ، وبإقرارٍ في مجلسِ حُكمِه -وإن لم يَسمَعْه غيرُه (٤) -. . . . . .
ــ
* قوله: (ويحرم الاعتراضُ عليه)؛ أي: على الحاكم (٥).
* قوله: (ويتوجه (٦) مثلُه)؛ أي: في حرمة الاعتراض (٧).
* قوله: (ولم يذكرْ مستندَه).