Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 104

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٢ - فصل

لا بعلمِه في غير هذه ولو في غيرِ حَدٍّ (١)، إِلا على مرجوحةٍ.

المنقِّحُ: "وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ". . . . . .

ــ

قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).

* قوله: (لا بعلمه (٢) في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره (٣).

* قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها (٤).

* قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع (٥).

* وقوله: (بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.

* قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه (٦) (٧).

* قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 104 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.