Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 109

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٣ - فصل

بذِكرِ قادحٍ فيه عن رؤيةٍ، هو استِفاضةٍ (١).

ويُعرِّضُ جارحٌ بِزِنًا، فإن صَرَّحَ -ولم تَكمُلَ بيِّنَتُه-، حُدَّ (٢).

وإن جَهِلَ لسانَ خصمٍ: تَرجَم له مَنْ يَعرِفُه (٣).

ولا يُقبلُ -في ترجمةٍ وجَرحٍ وتعديلٍ ورسالةٍ، وتعريفٍ عندَ حاكم- في زِنًا، إلا أربعةٌ (٤). وفي غيرِ مالٍ، إلا رجُلانِ (٥). وفي مالٍ، إلا رجلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (وفي غير مالٍ إلا رجلان. . . إلخ) هذا سيأتي مفصلًا في أقسام المشهود به (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 109 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.