Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 110

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٣ - فصل

وذلك شهادةٌ: يُعتبَرُ فيه (١) -وفيمن رَتَّبَهُ (٢) حاكمٌ، يَسأَلُ سِرًّا عن الشهود: لتَزْكيةٍ، أو جَرحٍ- شروطُ الشهادةِ، وتجبُ المشافَهَةُ (٣).

ومَن نُصِبَ للحكم بجَرحٍ، أو تعديلٍ، أو سماعِ بينةٍ، قَنِع الحاكمُ بقوله وحدَه: إذا قامت البينةُ عندَه (٤).

ومن سأله حاكمٌ عن تَزكيَةِ مَنْ شَهِد عندَه. . . . . .

ــ

* قوله: (وذلك شهادةٌ)؛ أي: ما ذكر من الترجمةِ والجرحِ والتعديلِ والرسالةِ والتعريفِ (٥).

* قوله: (قنع الحاكم بقوله وحدَه)؛ لأنه حاكمٌ (٦) [لا] (٧) شاهدٌ حينئذ.

* قوله: (عندَه) الضمير عائدٌ على "مَن".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 110 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.