Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 111

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٤ - فصل

أخبرَهُ، وإلا: لم يَجبْ (١).

* * *

٤ - فصل

وإن قال المدَّعِي: "ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ ﷺ إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك (٢).

فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا لم يَجبْ)؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال (٣).

فصلٌ (٤)

* قوله: (فقولُه بلا يمينٍ) (٥) كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 111 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.